الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
90
فقه الحج
بيوت مكة لا بيوت الأبطح » « 1 » . ولكنه يحمل بقرينة غيره على إرادة الإشراف مضافاً إلى أن الأخذ بسائر الرّوايات موافق للاحتياط . وأما ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله « 2 » عن موسى بن الحسن « 3 » عن محمد بن عبد الحميد « 4 » عن أبي جميلة المفضل بن صالح « 5 » عن زيد الشّحام « 6 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : يدخل الحرم » « 7 » . فقد حمله الشيخ على جواز قطع تلبية وغيره على الاستحباب . أقول : حمل ما يدل على قطعها عند رؤيته بيوت مكة على الاستحباب مبني على عدم استفادة وجوب القطع منه وإلا فالأولى أن يقال : إنه محمول على استحباب القطع عند دخول الحرم وغيره على وجوبه إذا نظر إلى بيوت مكة ولكن الظّاهر انه لا قائل به والرواية ضعيفة السند مهجورة لا يعتمد عليها . ثمّ إنّه ربّما يوهم اختلاف الرّوايات في تحديد بيوت مكة وما فيها من تحديدها بعقبة المدنيين وما فيها من تحديدها بعقبة ذي طوى ففي صحيح معاوية بن عمّار الَّذي مرّ ذكره تحديدها بالأوّل وفي صحيح البزنطي عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) : « إنّه
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 468 ح 1638 . وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحرام . ( 2 ) - القمي الأشعري شيخ هذه الطائفة . . . هو من كبار الثامنة . ( 3 ) - الأشعري القمي ثقة عين . . . ، صنف ثلثين كتاباً من السابعة . ( 4 ) - العطار من السادسة . ( 5 ) - ضعيف يضع الحديث . . . من الخامسة . ( 6 ) - ابن يونس أو ابن محمد بن يونس ثقة من الخامسة . ( 7 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 95 ح 312 ، الاستبصار : 2 / 177 .